عبد الرزاق الصنعاني
138
المصنف
بأقل الثمنين إلى أبعد الأجلين ، قال معمر : وهذا إذا كان المبتاع قد استهلكه . ( 14632 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : قال الثوري : إذا قلت : أبيعك بالنقد إلى كذا ، وبالنسيئة بكذا وكذا ، فذهب به المشتري ، فهو بالخيار في البيعين ما لم يكن وقع بيع على أحدهما ، فإن وقع البيع هكذا فهذا مكروه ، وهو بيعتان في بيعة ، وهو مردود ، وهو الذي ينهى عنه ، فإن وجدت متاعك بعينه أخذته ، وإن كان قد استهلك فلك أو كس الثمنين وأبعد الأجلين . ( 14633 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا إسرائيل قال : حدثنا سماك بن حرب عن عبد الرحمن بن عبد الله عن ابن مسعود قال : لا تصلح الصفقتان في ، الصفقة ، أن يقول : هو بالنسيئة بكذا وكذا ، وبالنقد بكذا وكذا . ( 14634 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر قال : بلغني أن ابن عمر كان يبتاع إلى ميسرة ، ولا يسمي أجلا . ( 14635 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا إسرائيل عن عبد العزيز بن رفيع عن القاسم بن أبي بزة عن يعقوب أن ابن عمر كان يبتاع منه إلى ميسرة ، ولا يسمي أجلا . باب بيعتان في بيعة ( 14636 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري وإسرائيل